السيد المرعشي

13

منهاج المؤمنين

متاعه فما لم يغبنه البائع لا يبعد أن نقول بجواز التصرف بالمال الذي أخذه من الطفل وان لم يقع البيع شرعا . 4 - يجوز للأب والجد للأب ووصيهما أن يتصرفوا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها ، ويشترط في نفوذ تصرفهم عدم الضرر والمفسدة في التصرف . كما يجوز للمجتهد العادل أن يتصرف في مال الصغير واليتيم والمجنون والغائب فيما لم يكن للصغير والمجنون ولي وقيم وكان صلاحهما في بيع مالهما مثلا . وليس لغير هؤلاء الولاية عليهما حتى الام والأخ والجد للأم فإنهم كالأجانب . 5 - لو أكره البائع أو المشتري على بيع ، فان رضيا بعد وقوع البيع وأجازا ذلك فإنه يقع البيع صحيحا ، والأحوط استحبابا إعادة صيغة البيع ثانية . 6 - الفضولي الذي يبيع المتاع من دون اذن مالكه ، لو باع ولم يأذن المالك يقع البيع باطلا ، ولو اذن بعد البيع فإنه يصح ذلك . ثم هل الإجازة كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه فتكشف عن أن المبيع كان ملكا للمشتري والثمن ملكا للبائع من زمان وقوع العقد أو ناقلة بمعنى كونها شرطا لتأثير العقد من حين وقوعها ؟ وجهان . وتظهر الثمرة في النماء المتخلل بين العقد والإجازة ، فعلى الأول نماء المبيع للمشتري ونماء الثمن للبائع ، وعلى الثاني بالعكس . والمختار الثاني . 7 - الغاصب لو باع ما غصبه ورضي المالك بعد ذلك لنفسه تصح المعاملة والمنافع التي تحصل عند الغاصب فهي للمالك ، وان لم يرض المالك ولم يجز البيع فيلزم بطلان المعاملة ، كما يشكل صحتها لو أجاز المالك ذلك الغاصب .